الشهيد الثاني
270
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ولكن لا يقبل قوله فيما يدعيه من الأجرة ، لأنه فيما مدع ، كما أن الراكب بالنسبة إلى العارية مدع ( 1 ) ، بل يحلف على نفي العارية ، ( ويثبت له أجرة المثل ) ، لثبوت أن الراكب تصرف في ملك غيره بغير تبرع منه ، ( إلا أن تزيد ) أجرة المثل ( على ما ادعاه ) المالك ( من المسمى ) فيثبت المسمى ، لاعترافه بعدم استحقاقه سواه ( 2 ) . ويشكل ( 3 ) بأن المالك يدعي الزائد من الأجرة على تقدير زيادة ما يدعيه عن أجرة المثل ، والراكب ينفيه فلا بد من وجه شرعي يقتضي